الشيخ الطوسي

215

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وقال : يصح أن يريد عز وجل بقوله : " فلم تجدوا ماءا فتيمموا " { 1 } الماء والنبيذ ، لأنهما يتفقان { 2 } فيما يفيده هذا الاسم ، وان كان أحدهما شرعيا والاخر لغويا . وقال : قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة ، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا ، لان ذلك علمناه بغير اللفظ { 3 } بل بدليل آخر . { 4 } ]

--> ( 1 ) المائدة : 6 .